السيد اليزدي
263
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 47 ) : لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب . ( مسألة 48 ) : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه ، أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه « 1 » الإتمام ، وأجزأه عن حجّة الإسلام . ( مسألة 49 ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك ، وجب عليه . ( مسألة 50 ) : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته ، فبان عدمها وجب عليه « 2 » الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلّاإذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته . ( مسألة 51 ) : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوب ذلك عليه نظر ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ، نعم لو قال : اقترض لي وحجّ به ، وجب مع وجود المقرض كذلك . ( مسألة 52 ) : لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم ، أمّا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ، ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً ، فالظاهر صحّة الحجّ ، وأجزأه « 3 » عن حجّة الإسلام ؛ لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان
--> ( 1 ) - ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام ، وإلّا فمحلّ إشكال . ( 2 ) - الظاهر عدم الوجوب . ( 3 ) - بل الظاهر عدم إجزائه عنها .